إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير)،
بناء على كتاب سفارة جمهورية الهند في بيروت رقم: Bei/Po1/114/
1/2013 تاريخ 19/2/2013 المتضمن موافقة جمهورية الهند على اعتماد السفير وجيب عبد الصمد سفيراً فوق العادة للبنان مطلق الصلاحية لديها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (257 - 258 - 259 - 260 - 270 - 271 - 274 - 276 - 278/س/و) تاريخ 30/4/2013 المتضمن أن مشروع المرسوم يتفق والأحكام القانونية والنظامية النافذة، إنما يستحيل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية بسبب شغور مركز رئيسها لاتخاذ قرار بهذا الشأن،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد وجيب عبد الصمد، (رقمه المالي 176/2)، السفير في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في نيودلهي، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الهند، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى السفير عبد الصمد، الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي