All legislation

مرسوم Decree No. 10294 15/05/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
10294
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2431-2432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10294 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012 المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الأولى (سفير)،

بناء على كتاب سفارة لبنان في اسلام اباد المرفق به مذكرة وزارة الخارجية في جمهورية باكستان الاسلامية رقم P(I--A) --2/31/2012 تاريخ 7/2/2013 المتضمنة الموافقة على اعتماد السفير منى التنير سفيرا فوق العادة للبنان مطلق الصلاحية لديها،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (257 - 258 - 259 - 260 - 270 - 271 - 274 - 276 - 278/س /و) تاريخ 30/4/2013 المتضمن أن مشروع المرسوم يتفق والأحكام القانونية والنظامية النافذة، إنما يستحيل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية بسبب شغور مركز رئيسها لاتخاذ قرار بهذا الشأن،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة منى التنير، (رقمها المالي 67/2)، السفير في الإدارة المركزية، الى سفارة لبنان في اسلام آباد، وعينت سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية باكستان الاسلامية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان تتقاضى السفير التنير - الراتب المقابل لدرجتها في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفتها (الجدول رقم 14 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي