إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على كتاب سفارة لبنان في فريتون المرفق به مذكرة المراجع السيراليونية رقم: 15380/1/51 تاريخ 15/3/2013 المتضمنة موافقة جمهورية سيراليون على اعتماد المستشار السيد نضال يحي المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة للبنان مطلق الصلاحية لديها،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (257 - 258 - 259 - 260 - 270 - 271 - 274 - 276 - 278/س /و) تاريخ 30/4/2013 المتضمن أن مشروع المرسوم يتفق والأحكام القانونية والنظامية النافذة، إنما يستحيل انعقاد هيئة مجلس الخدمة المدنية بسبب شغور مركز رئيسها لاتخاذ قرار بهذا الشأن،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد نضال يحي، (رقمه المالي 129/2)، المستشار من الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في فريتون، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية سيراليون، دون تعديل في الرتبة بدلاً من السيد غسان عبد الساتر، سفير لبنان في فريتون، المنقول الى الادارة المركزية، على ان يتقاضى السيد يحي، الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم - 15 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، مع مراعاة احكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي