المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /9/ تسعة مليارات ليرة لبنانية. وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات موظفي الهيئة عن عام 2013 . مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 . الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات اتعاب).