All legislation

مرسوم Decree No. 10350 21/05/2013

إعطاء سلفة خزينة الى الهيئة المنظمة للإتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
10350
Date
21/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10350 تاريخ 21/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

واستنادا الى مبدأ تأمين استمرارية العمل بانتظام واضطراد في مرفق عام الهيئة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /9/ تسعة مليارات ليرة لبنانية. وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات موظفي الهيئة عن عام 2013 . مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 . الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات اتعاب).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي