المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ورق» مركزها: جبيل - شارع مار جرجس - العقار رقم 1383 - القسم رقم 8 غايتها: - تستند الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة الإختصاصات والتوجهات اساسها الفكر النقدي والإبداعي. أما الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هو خلق فضاء فني ثقافي يجمع بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والفنون في لبنان والمنطقة ليتبادلوا الخبرات والتجارب وليتشاركوا الموارد والمعرفة. ولتحقيق غايتها، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - المساهمة في تعزيز التشبيك والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمجالات الانتاج الفني والثقافي، محلياً وإقليمياً ودولياً. 2 - المساهمة في رصد ونشر وتشارك الأعمال بالوسائل المتاحة وتوثيق التجارب والخبرات. 3 - المساهمة في تزويد العاملين في مجالي الفنون والثقافة بمساحة للعمل على الإبداع والإنتاج الفني الثقافي ويكون مجالاً مفتوحاً للجمهور. 4 - المساهمة في تنسيق وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية من عروض فنية وموسيقية ومعارض وندوات وورش عمل ولقاءات وحلقات دراسية ومنتديات، بالتعاون مع فنانين وباحثين وقيمين على مراكز فنية وثقافية في لبنان والمنطقة. 5 - المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال لإنتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. 6 - إطلاق مهرجان سنوي متعدد الوسائط من فنون بصرية ومسرح وموسيقى ورقص، بالتنسيق وبالتعاون مع مختلف المعنيين في هذه المجالات. 7 - وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع انواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. 8 - ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دافيد هاني حبشي - جوان الياس باز - حسين محمود جمعة النخال - آشلي فيبي فكتور شقير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دافيد هاني حبشي.