All legislation

علم وخبر Notice of association No. 854 20/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «ورق» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
854
Date
20/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2484-2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 854 تاريخ 20/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ورق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2487 تاريخ 6/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ورق» مركزها: جبيل - شارع مار جرجس - العقار رقم 1383 - القسم رقم 8 غايتها: - تستند الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة الإختصاصات والتوجهات اساسها الفكر النقدي والإبداعي. أما الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هو خلق فضاء فني ثقافي يجمع بين فنانين وتقنيين ومهنيين وباحثين صاعدين ومعنيين بقطاعي الثقافة والفنون في لبنان والمنطقة ليتبادلوا الخبرات والتجارب وليتشاركوا الموارد والمعرفة. ولتحقيق غايتها، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر: 1 - المساهمة في تعزيز التشبيك والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمجالات الانتاج الفني والثقافي، محلياً وإقليمياً ودولياً. 2 - المساهمة في رصد ونشر وتشارك الأعمال بالوسائل المتاحة وتوثيق التجارب والخبرات. 3 - المساهمة في تزويد العاملين في مجالي الفنون والثقافة بمساحة للعمل على الإبداع والإنتاج الفني الثقافي ويكون مجالاً مفتوحاً للجمهور. 4 - المساهمة في تنسيق وتنظيم نشاطات ثقافية وفنية من عروض فنية وموسيقية ومعارض وندوات وورش عمل ولقاءات وحلقات دراسية ومنتديات، بالتعاون مع فنانين وباحثين وقيمين على مراكز فنية وثقافية في لبنان والمنطقة. 5 - المساهمة في مساندة وتمكين الفنانين والباحثين في المجال لإنتاج أعمالهم من خلال توفير الدعم المادي والتقني والعلمي وفضاء للعمل وتبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تتصل بنشاطات الجمعية. 6 - إطلاق مهرجان سنوي متعدد الوسائط من فنون بصرية ومسرح وموسيقى ورقص، بالتنسيق وبالتعاون مع مختلف المعنيين في هذه المجالات. 7 - وبشكل عام، يعود للجمعية أن تقوم بجميع انواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها المساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وإنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية لا تبتغي الربح على أنواعها، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة أعلاه. 8 - ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - دافيد هاني حبشي - جوان الياس باز - حسين محمود جمعة النخال - آشلي فيبي فكتور شقير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دافيد هاني حبشي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل