ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «في - مايل» {Fe-male} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17312 تاريخ 24/10/2012 والإستدعاء المسجل برقم 17312 تاريخ 8/1/2013 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «في - مايل» "Fe-male" مركزها: بيروت - منطقة راس النبع - شارع محمد الحوت - خلف إستراحة صقر - بناية بكداش - الطابق الارضي. غايتها: 1 - مناهضة جميع اشكال التمييز القائم على اساس النوع الإجتماعي. 2 - نشر ثقافة حقوق الإنسان. 3 - مناصرة الفئات المهمشة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ساره هيثم بابا - حياة عماد مرشاد - كريستيان انطونيوس طوق - ديانا احمد عساف - علياء عفيف عواضه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة علياء عفيف عواضه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل