All legislation

علم وخبر Notice of association No. 894 21/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «سايْف: سوشيل أكتيفتي فور إيفري بودي» "SAFE: Social Activity For Everybody" مركزها: «زوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
894
Date
21/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2485-2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 894 تاريخ 21/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سايْف: سوشيل أكتيفيتي فور إيفري بودي» "SAFE: Social Activity For Everybody" والمسجل لدى الادارية المديرية المشتركة برقم 13938 تاريخ 22/8/2012 والإستدعاء المسجل برقم 13938 تاريخ 20/2/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سايْف: سوشيل أكتيفيتي فور إيفري بودي» "SAFE: Social Activity For Everybody" مركزها: زوق مكايل - حارة المير - شارع N9 - العقار رقم 504 - القسم رقم 14 - بناية عازار - GH - ملك السيد انطون عقل خليل - الطابق H4 - قضاء كسروان. غايتها: - تحقيق المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والبيئي في لبنان والخارج. وإيجاد الحوافز ومنح الفرص لجميع أعضاء المجتمع المدني دون أي تفرقة، للقيام بكافة أنواع النشاطات الاجتماعية التي قد تساهم بشكل فعال في بناء مستقبل سليم ومتناغم لمجتمع عاقل ومتوازن. أ - القيام بجميع الأعمال الخيرية، ومنح المساعدات المادية والمعنوية، دون تفرقة بين المحتاجين اليها سواء على الجنس، العمر، الدين، اللون، العرق، أو الجنسية. ب - التركيز على عناوين كبيرة منها، على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم ودعم النشاطات الإجتماعية، تفعيل التبادل الثقافي والإجتماعي، التوعية البيئية، التنشئة المدنية والإجتماعية، الى ما هنالك. ت - القيام بتحسينات اجتماعية وتأمين الدعم المتنوع لهيئات المجتمع المدني المختلفة والتي ترغب بذلك، عبر المساهمة في تطوير وتفعيل آدائها الإداري ومن خلال منحها الدعم المادي والتقني. ث - حث ذوي الإختصاص والكفاءة على المساعدة في المجتمع من خلال إعطائهم فرصة لذلك. ج - البحث عن من هم بحاجة الى مساعدة عبر القيام بدراسات ميدانية. ح - القيام في لبنان والخارج بجميع الأعمال التجارية والصناعية والمالية وغيرها الممكن تعلقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الجمعية أو ذات الفائدة أو المؤدية الى تسهيل تحقيقه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعاون مع الغير وتملك الحصص والأسهم والسندات في مشاريع اخرى. خ - تملك واستئجار جميع العقارات والقيام بالأنشطة العقارية دون استثناء فيما يتعلق بممارسة موضوعها مع مراعاة احكام قانون تملك الاجانب النافذ وفق المرسوم رقم 11614/69 وتعديلاته. ذ - التنسيق مع جمعيات ومؤسسات أخرى لتحقيق هذه الغايات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطون عقل خليل - رشا احمد كلوت - رشاد مارون تابت - زينه سليم سليمان - بطرس انطوان متري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشاد مارون تابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل