ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل رزق في حدشيت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 898 تاريخ 15/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل رزق في حدشيت» مركزها: حدشيت - الشارع العام - العقار رقم 1812 - قضاء بشري. غايتها: 1 - المحافظة على أواصر المحبة والتعاضد، وتوثيق الروابط والصلات بين أبناء العائلة في حدشيت وفي لبنان وفي الخارج. 2 - تحسين الوضع الإجتماعي لأفراد العائلة ومساعدة المحتاجين فيها، وتنمية روح التعاضد والتعاون فيما بينهم وشدّ أزر أعضائها في السراء والضراء. 3 - المساهمة في تطوير النشاطات الثقافية والتربوية والإجتماعية والعلمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بولس عقل بطرس - نبيل بطرس رزق - ريمون فريد وردان - صليبا رومانوس القديس - البدواني سركيس رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بولس عقل بطرس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل