All legislation

علم وخبر Notice of association No. 897 22/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «بسمة فرح» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
897
Date
22/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2488-2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 897 تاريخ 22/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بسمة فرح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2309 تاريخ 4/2/2013 والاستدعاء المسجل برقم 2309 تاريخ 19/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بسمة فرح» مركزها: عاليه - شارع كنيسة سيدة شملان - بناية المقدم - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في مساعدة الأيتام، والأطفال المصابين بأمراض مزمنة وذوي الإحتياجات الخاصة، ودون خط الفقر عبر مساعدات عينية مادية ومعنوية. 2 - المساهمة في تأمين مساعدات مدرسية للأطفال للتعليم الإلزامي. 3 - المساهمة في زيادة عدد المتعلمين كون العلم والثقافة للجميع. 4 - المساهمة في مساعدة السيدات لكسب رزقهن عبر تنمية مهاراتهن (حرفية، زراعية، وصناعية خفيفة) من خلال دورات تدريبية خاصة والمساعدة على إنشاء مشاريع خاصة بهن ومساعدتهن على تصريف الإنتاج. 5 - المساهمة في تأمين رعاية صحية ووقائية للمحتاجين. 6 - المساهمة في حماية ومساعدة النساء والاطفال المعنفين وتأمين الرعاية الصحية والإجتماعية اللازمة لهم. 7 - المساهمة في مساعدة المسن من خلال تأمين الرعاية الصحية والإجتماعية، إذ أن الحياة لا تنتهي في عمر الرابعة والستين بل هي البداية التى ترعى الأمل في خريف العمر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - عبير كميل ناصر الد ن - رانيا كميل ناصر الدين - كولدا مارون ونا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا كميل ناصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل