All legislation

مرسوم Decree No. 10305 15/05/2013

تجديد رخصة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10305
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10305 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، المسجل برقم 4164 تاريخ 6/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8687 تاريخ 10/8/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عجمي للصيد البري والبحري لصاحبها عادل حسن عجمي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في دير قانون النهر - العقار رقم 59 - القسم 13 - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن