All legislation

مرسوم Decree No. 10310 15/05/2013

تجديد رخصة لمؤسسة سيسا SISA للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10310
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10310 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم، المسجل برقم 2701 تاريخ 11/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8208 تاريخ 24/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عاليه - شارع مارون عبود - طريق بخشتيه - العقار رقم 6126 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن