إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم، المسجل برقم 2701 تاريخ 11/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،
بناء على المرسوم رقم 8208 تاريخ 24/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عاليه - شارع مارون عبود - طريق بخشتيه - العقار رقم 6126 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن