All legislation

مرسوم Decree No. 10312 15/05/2013

تجديد رخصة للسيد وحيد جوزف الغصين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
10312
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2441-2442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10312 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء" على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد جوزف الغصين، المسجل برقم 2911 تاريخ 13/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8453 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد وحيد جوزف الغصين، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في زحلة - حي مار مخايل ومار جرجس - ملك جوزف الغصين - عقار رقم 208 - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن