All legislation

مرسوم Decree No. 10313 15/05/2013

تجديد رخصة للسيدة نجوي يوسف أبي فخر الدين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
10313
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10313 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء" على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نجوي يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، المسجل برقم 2861 تاريخ 13/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8438 تاريخ 4/7/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 9184 تاريخ 29/10/2012 القاضي بإضافة للمستدعية رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدة نجوى يوسف أبي فخر الدين زوجة السيد شوقي المصري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في العقار رقم 950 من منطقة المريجات العقارية - الطريق العام - قضاء زحلة، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن