ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل بليق في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16925 تاريخ 21/10/2011 والاستدعاء المسجل برقم 16925 تاريخ 2/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل بليق في لبنان» مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - رأس النبع - شارع توفيق سالم - العقار رقم 704 - بناية الكعكي وعيتاني - ملك نزيه منيب بليق. غايتها: 1 - لم شمل العائلة وتمتين صلة الرحم. 2 - السعي لتقديم جميع أشكال العون والبر لافراد العائلة. 3 - القيام بنشاطات ومشاريع إجتماعية وثقافية وخيرية لتعود بالنفع على العائلة. 4 - تحسين ورفع المستوى الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والصحي لمن هو بحاجة من افراد العائلة المنتسبين الى الجمعية. 5 - الاهتمام بإقامة علاقات مع فروع العائلة خارج لبنان. 6 - التعاون مع سائر الجمعيات العاملة في الحقول المذكورة. 7 - لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية والحزبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - نبيل محمد بليق - وجيه عبد الرحمن بليق - نجيب زهير بليق - توفيق محمد بليق - جمال حسان بليق - مصطفى سعد الدين بليق - محمد علي عبد الرحمن بليق - محمد مهيب سعيد بليق - نزيه منيب بليق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى سعد الدين بليق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل