All legislation

علم وخبر Notice of association No. 899 22/05/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 249/أد تاريخ 9/10/1992 للجمعية المسماة: «جمعية سيدات إنماء البقاع» مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
899
Date
22/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2490-2491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 899 تاريخ 22/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 9/10/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سيدات إنماء البقاع» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6613 تاريخ 17/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية سيدات إنماء البقاع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 9/10/1992 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - تعمل الجمعية على المساهمة في إستنهاض وإنماء البقاع مدناً وقرى في كافة المجالات الإجتماعية والفكرية والتربوية والصحية والسياحية والمساهمة في القيام بالمشاريع في هذه المجالات لخدمة المنطقة وأهلها والمساهمة في توفير العناية الصحية والتربوية والمساهمة في تطوير ورفع المستوى التعليمي والإجتماعي والسياحي والمساهمة في تعزيز التعليم الرسمي والخاص «النظري والتقني» والمساهمة في إقامة دورات لتعليم الآلة الكاتبة واللغات الأجنبية والمساهمة في تأهيل الأمومة والتدبير المنزلي وتنظيم ميزانية الأسرة والمساهمة في إقامة مراكز للخياطة والتريكو والأشغال اليدوية والمعارض. والمساهمة في العناية والإهتمام بالمعاقين وذوي العاهات والمساهمة في إقامة المراكز الصحية والتدريب على الإسعافات الأولية والتمريض والمساهمة في تحسين البيئة والمساهمة في تطوير أداء المؤسسات في مجال الخدمات العامة ونشر الوعي الإجتماعي والثقافي والمساهمة في العمل على تطوير الوسائل التربوية والمساهمة في السعي لإقامة مشاريع إنتاجية تعاونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. والمساهمة في تحسين دور الإعلام والإعلان والمساهمة فيه لاستنهاض الطاقات البقاعية والمساهمة في وضع الدراسات والأبحاث الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية. والمساهمة في العمل على إقامة المهرجانات السياحية لتنمية السياحة البقاعية. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - العمل من أجل تطوير وتحسين الوضع الإجتماعي والثقافي والتربوي للمرأة البقاعية واستنهاض الفتاة البقاعية وحماية البيئة وتحصين المجتمع. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل