All legislation

مرسوم Decree No. 10316 15/05/2013

إضافة رخصة لشركة فياض سبور لبيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10316
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10316 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل برقم 1291 تاريخ 21/1/2013 والمتعلق بطلب إضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها المعطاة للمستدعية بموجب المرسوم رقم 8422 تاريخ 30/6/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها المعطاة لشركة فياض سبور لاصحابها علي وميا وحسين فياض، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/ القسم 8 - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن