ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الكف الأبيض» "Alkaff Alabiad" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18937 تاريخ 21/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الكف الأبيض» "Alkaff Alabiad" مركزها: صربا - ملك نعمة الله يوسف خليل - العقار رقم 629 - القسم رقم 13 - قضاء كسروان. غايتها: 1 - مساعدة المسنين والكبار في السن مساعدات مادية ومعنوية 2 - تكريم المسنين الكبار عبر تنظيم زيارات لهم وإقامة حفلات لهم. 3 - دعم حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً والعمل على صيانتها وتأمين رفاهيتهم وإعادة تأهيلهم. 4 - العمل على حماية المتخلفين من الإستغلال المادي والمعنوي والعمل على إحاطتهم بالمعاملة الحسنة. 5 - إنماء قدرات المسنين والمتخلفين عقلياً في مختلف الميادين وذلك لتسهيل إندماجهم في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جوليات نبيل كرم - رنا رامز بو رعد - ايلي نعمة الله خليل - جيهان نبيل كرم - ريمون جورج زهران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي نعمة الله خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل