All legislation

علم وخبر Notice of association No. 906 23/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان للفنون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
906
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 906 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان للفنون»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1312 تاريخ 22/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان للفنون»» مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع عبد الوهاب الإنكليزي - العقار رقم 5190 - القسم رقم 22 - بناية صعب - ملك جانين يوسف دبانه - الطابق الرابع. غايتها: - موضوع الجمعية هو: 1 - تنظيم نشاطات على اختلاف أنواعها ثقافية كانت أم فنية كمعارض ومؤتمرات ومهرجانات وندوات وغيرها. 2 - إعداد الدراسات وإقتراح المشاريع المتعلقة بالفن على أنواعه. 3 - المساهمة بجميع النشاطات والمشاريع الفنية والثقافية والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين على انواعها. المؤسسون السادة: - جانين يوسف دبانه - اليزابت كميل توفيق رابيز - انطون الياس معماري - مونيت الياس نمور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانين يوسف دبانه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل