All legislation

علم وخبر Notice of association No. 907 23/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «انصار الحق» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
907
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2492-2493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 907 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «انصار الحق» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4024 تاريخ 4/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «انصار الحق» مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع الدامرجي - بناية الجمال - العقار رقم 5649 - القسم رقم 20 - ملك عبدالله عبد الناصر جبري - الطابق السابع. غايتها: 1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين والأيتام ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء عن طريق المساهمة في إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والوقائية. 2 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المدارس الخاصة الإبتدائية والثانوية والاكاديمية والتعليم العالي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية. 3 - المساهمة في إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي للاطفال ودور حضانة. 4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية وصحية ومؤتمرات طبية. 5 - المساهمة في إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبدالله عبد الناصر جبري - ديانات يوسف بنوت - مازن حسين مهدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله عبد الناصر جبري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل