All legislation

علم وخبر Notice of association No. 908 23/05/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عيتا الشعب للخير والإنماء» مركزها: عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
908
Date
23/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2493-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 908 تاريخ 23/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عيتا الشعب للخير والإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 949 تاريخ 16/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عيتا الشعب للخير والأنماء» مركزها: عيتا الشعب - ملك موسى اسماعيل - قضاء بنت جبيل غايتها: - إن هذه الجمعية هي جمعية خيرية ولا تتوخى الربح وتهدف الى: 1 - جمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية الدورية والأنية للمحتاجين في البلدة ومن مختلف الجهات منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية العامة في هذا الإطار والتي لا تتعارض مع أهداف الجمعية. 2 - العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الفنية وبأشكالها كافة. 3 - تنشيط حركة الإنماء الإجتماعي وتعزيز الثقافة العامة في البلدة. 4 - دعم وتنمية الشأن الثقافي والتربوي في البلدة من خلال: إقامة دورات دعم تربوي للطلاب وإقامة ندوات ثقافية وعلمية للشرائح كافة. 5 - المساهمة في تأمين الإحتياجات واللوازم المدرسية المالية والعينية للطلاب. 6 - العمل الفاعل سعياً لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي في البلدة. 7 - تقديم المساعدات المالية أو العينية للمرضى المحتاجين في البلدة. 8 - التواصل مع الفاعليات (محلية وإغترابية) لتأمين فرص العمل أو الإسهام في الإكتفاء الذاتي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد سميح الزين - حسن علي سليم - حسين علي دقدوق - محمد السيد علي محمد - محمد نعمه قرياني - حسن احمد حب الله - حسن محمد طحيني - علي السيد صالح مسره - محمد موسى اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد موسى اسماعيل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل