All legislation

مرسوم Decree No. 10320 15/05/2013

تعديل نظام البناء في المنطقة الارتفاقية G من منطقة بقسطا العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995

Type
مرسوم · Decree
Number
10320
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2446-2447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10320 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية - البرامية - عبرا - مجدليون - الصالحية - حارة صيدا وبقسطا)، وتعديلاته

بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 7 تاريخ 28/2/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2012 محضر رقم 48،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل نظام البناء في المنطقة الارتفاقية G من منطقة بقسطا العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995، بحيث يصبح: الاستثمار السطحي 25%، بدلاً من 15% الاستثمار العام 0.5 بدلاً من 15،0 . التراجع الجانبي والخلفي خمسة أمتار بدلا من ستة أمتار، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يفرض في هذه المنطقة ثكنة قرميد على كامل السطح الأخير للبناء وتلبيس حجر طبيعي بنسبة 60% من مجموع الواجهات.

المادة 3

مادة 3: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي