إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمناطق الهلالية - البرامية - عبرا - مجدليون - الصالحية - حارة صيدا وبقسطا)، وتعديلاته
بناء على قرار بلدية بقسطا رقم 7 تاريخ 28/2/2011،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2012 محضر رقم 48،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل نظام البناء في المنطقة الارتفاقية G من منطقة بقسطا العقارية (قضاء صيدا) المصدق بالمرسوم رقم 6553 تاريخ 21/3/1995، بحيث يصبح: الاستثمار السطحي 25%، بدلاً من 15% الاستثمار العام 0.5 بدلاً من 15،0 . التراجع الجانبي والخلفي خمسة أمتار بدلا من ستة أمتار، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يفرض في هذه المنطقة ثكنة قرميد على كامل السطح الأخير للبناء وتلبيس حجر طبيعي بنسبة 60% من مجموع الواجهات.
مادة 3: ألغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي