إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11020 تاريخ 15/9/1997 ورقم 5710 تاريخ 19/6/2001 ورقم 12433 تاريخ 12/5/2004 ورقم 17933 تاريخ 20/10/2006 ورقم 901 تاريخ 16/12/2008 ورقم 4016 تاريخ 12/5/2010 ورقم 5511 تاريخ 14/12/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الحياة للتمريض»)،
بناء على الإستدعاءات المقدمة من السادة أنطوان صابر وليلى فارس طراد وملحم انطوان صابر والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8464/6 تاريخ 27/9/2012 ورقم 2076/6 تاريخ 18/2/2013 ورقم 3797/6 تاريخ 8/4/2013 والمتضمنة طلب وقف العمل في بعض المراسيم المرخص بها للمعهد،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حددت الاختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحياة للتمريض»، القائم على العقار رقم 6251 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، لأصحابه: السيد أنطوان ملحم صابر المولود سنة 1936 والسيدة ليلى فارس طراد المولودة سنة 1946 والسيد ملحم أنطوان صابر المولود سنة 1970، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص------------المستوى-------------الشهادة- -العناية التمريضية---الأطر العليا----------الإجازة الفنية- -العناية التمريضية---الأطر الوسطى-----الإمتياز الفني- -العناية التمريضية---التنفيذ------------البكالوريا الفنية- -مساعد ممرض-----التكميل--------التكميلية المهنية-
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الإختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب