All legislation

قرار Decision No. 598 18/05/2013

الغاء تبنيد رقم 424 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
18/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 18/05/2013
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على القرار رقم 19/2003، تاريخ 19 شباط 2003، (تبنيد رقم 424)،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أيار 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التبنيد رقم 424، الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 19، تاريخ 19 شباط 2003، العائد للصنف المسمى "Sur -- Fit Plus tomahesive".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 أيار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي