All legislation

مرسوم Decree No. 10319 15/05/2013

ترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في بيروت بإسم «مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور» وتعديل إسمها ليصبح «مركز ليدرز للتكنولوجيا»

Type
مرسوم · Decree
Number
10319
Date
15/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2448-2449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10319 تاريخ 15/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 6685 تاريخ 20/4/1995 ورقم 1430 تاريخ 7/10/1999 ورقم 7383 تاريخ 11/2/2002 ورقم 12203 تاريخ 5/4/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت (قضاء بيروت) بإسم «مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فريد توفيق متى والسيدة إسبرانس نخله حرب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2613/6 تاريخ 7/3/2013 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى وتعديل إسم المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فريد توفيق متى المولود سنة 1940 والسيدة إسبرانس نخله حرب المولودة سنة 1963 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور» القائمة على العقار رقم 164 الطابق الثاني من منطقة بيروت العقارية (بيروت) وتعديل اسمها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص-------------المستوى------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية---التنفيذ----البكالوريا الفنية- -تكنولوجيا المعلوماتية-----التنفيذ----البكالوريا الفنية- -محاسب مساعد---------التكميل---التكميلية المهنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر - الطباعة على الكمبيوتر - تصميم إعلانات - محاسب عام - لغة إنكليزية - ديكور عام - أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الإختصاصات المرخص لها بها سابقاً ولا يحق لها التدريس او التدريب إلا في الإختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: عُدل اسم المدرسة بحيث يصبح «مركز ليدرز للتكنولوجيا» بدلاً من «مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب