All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 26/04/2013

الإعتراف بشهادة ماستر في اللغات الحيّة التطبيقية - أعمالٌ وشؤونٌ تجارية Master en Langues Vivantes Appliquees -- Option Affaires et Commerce التي تمنحُها كليّة الآداب في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
26/04/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 26/04/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي 26/12/1961

قرار المباشرة رقم 1285/م/2011 تاريخ 12/8/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: ماستر في اللغات الحيّة التطبيقية - أعمالٌ وشؤونٌ تجارية Master en Langues Vivantes Appliquees -- Option Affaires et Commerce تعتبرُ شهادةُ الماستر في اللغات الحيّة التطبيقية - أعمالٌ وشؤونٌ تجارية، التي تمنحُها كليّة الآداب في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادةً صادرة عن مؤسَسةٍ للتعليم العالي معترفٍ بها رسميًا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في اللغات الحيّة التطبيقية - أعمالٌ وشؤونٌ تجارية، تخوّل حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى الإجازة في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما ويتوجب على الطلاب القادمين من اختصاص الترجمة استكمالُ ما لا يقل عن 12 رصيدًا (pre--requis) من مواد الإجازة في اللغات الحيّة التطبيقية - أعمال وشؤون تجارية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 26/4/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب