المادة 1
مادة 1: عُدل إسم المعهد الفني الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث. اي. ت.» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و 23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح «المعهد الدولي». والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 10344 17/05/2013
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث.اي.ت.»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8648/6 تاريخ 1/10/2012 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُدل إسم المعهد الفني الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث. اي. ت.» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و 23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح «المعهد الدولي». والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب