All legislation

مرسوم Decree No. 10344 17/05/2013

تعديل إسم معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث. اي. ت»

Type
مرسوم · Decree
Number
10344
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2449-2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10344 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3930 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث.اي.ت.»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8648/6 تاريخ 1/10/2012 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُدل إسم المعهد الفني الخاص بإسم «المركز الدولي للعلوم التقنية - ث. اي. ت.» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و 23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) بحيث يصبح «المعهد الدولي». والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب