All legislation

مرسوم Decree No. 10342 17/05/2013

إعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
10342
Date
17/05/2013
Official Gazette
Issue 22, 23/05/2013, p. 2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10342 تاريخ 17/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /100/ مليار ليرة لبنانية. وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات اتعاب العاملين لدى هيئة اوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 . الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي