المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة /100/ مليار ليرة لبنانية. وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات اتعاب العاملين لدى هيئة اوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات لعام 2013 . الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة اخرى).