إن وزير الاتصالات ووزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 البث التلفزيوني والإذاعي،
بناء على القانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 البث الفضائي،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 قانون الاتصالات،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 650 تاريخ 22/8/2007 انضمام لبنان الى الاتفاق الاقليمي للمنطقة الاذاعية الاوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 2/5/2012،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 113 تاريخ 14/11/2012،
بناء على التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013،
بناء على كتاب وزير الاتصالات رقم 8549/1/و تاريخ 22/3/2013، الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الارضي الى البث الرقمي الأرضي،
يقرران ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تنفيذ لجنة الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي من: - دكتور عماد حب الله - الهيئة المنظمة للاتصالات - رئيساً - السيد غالب قنديل - المجلس الوطني للاعلام - أميناً للسر - المهندس كابي دانيال - مستشار وزير الاتصالات - عضواً - المهندس انطوان البستاني - مستشار وزير الاتصالات - عضواً - السيد طلال عساف - مستشار وزير الاتصالات - عضواً - المهندس توفيق حلاوي - تلفزيون لبنان - عضواً - المهندس لويس رياشي - وزارة الاعلام - عضواً - السيد جان حكيم - وزارة الاعلام - عضواً - المهندس محمد أيوب - الهيئة المنظمة للاتصالات - عضواً
مادة 2: حدد مقر اللجنة في وزارة الاتصالات التي تؤمن مكتباً مخصصاً للجنة، وتفتح اللجنة سجل خاص بمقرراتها وأعمالها يبقى محفوظاً في مقرها، لهذه اللجنة أن تطلب من وزير الاتصالات أو وزير الإعلام الاستعانة لإنجاز مهماتها بموظفي وزارة الاتصالات أو وزارة الاعلام او الهيئة المنظمة للاتصالات أو المجلس الوطني للإعلام.
مادة 3: تتولى هذه اللجنة القيام بالمهمات الآتية: - إدارة وتنفيذ والإشراف على عملية الانتقال من البث التماثلي الى البث الرقمي. - الإشراف على بدء التنفيذ والتحضير للبث التجريبي وتحديد الجدول الزمني التفصيلي لكافة المراحل. - دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية - تحديد المعايير التقنية التفصيلية التي ستعتمد - انجاز المخطط التنفيذي. - متابعة تأهيل وتجهيز مواقع لتلفزيون لبنان. - تخصيص الترددات اللازمة وتحديد خصائص البث الخاصة. - تحديث مواقع البث بمعدات الإرسال. - السهر على تنفيذ مقررات إيقاف البث التلفزيوني التماثلي الأرضي. - متابعة تنفيذ مقررات مجلس الوزراء ووزيرا الإعلام والاتصالات.
مادة 4: لا تملك اللجنة أي صلاحيات تقريرية، ترفع مقترحاتها وتوصياتها الى وزيري الاتصالات والاعلام لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
مادة 5: تنشأ عن اللجنة لجان فرعية لمتابعة مهمات متخصصة بقرار من وزيري الاتصالات والإعلام بناء على اقتراح اللجنة.
مادة 6: تضع اللجنة نظامها الداخلي.
مادة 7: يتأمن النصاب بحضور الغالبية المطلقة من أعضاء اللجنة، وتتخذ القرارات بالأكثرية العادية، وعند تعادل الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحاً.
مادة 8: يترأس أمين السر جلسات اللجنة عند غياب الرئيس لأي سبب كان، ويمارس صلاحيات الرئيس المحددة في القرار.
مادة 9: يضع أمين السر محضراً لكل جلسة يتضمن خلاصة المناقشات والمقررات والمقترحات. يوقع المحضر الرئيس وأمين السر، ويرفع المحضر بواسطة أمين السر الى وزيري الإعلام والاتصالات. تحفظ نسخة عن هذه المحاضر لدى وزارة الاتصالات.
مادة 10: يلتزم رئيس اللجنة واعضاؤها بسرية المداولات.
مادة 11: يحدد التعويض الشهري لكل عضوٍ من أعضاء اللجنة وفق قرار يصدر عن مجلس الوزراء. تدفع هذه التعويضات من موازنة وزارة الاتصالات بند تعويضات مختلفة.
مادة 12: تتولى وزارة الاتصالات تنفيذ المشاريع التي تقترحها اللجنة، بعد موافقة وزيري الاتصالات والإعلام، وذلك من موازنة وزارة الاتصالات.
مادة 13: تضع اللجنة تقريراً فصلياً حول تقدم المهام وترفعه الى مجلس الوزراء بواسطة وزيري الإتصالات والإعلام.
مادة 14: تنتهي مهمة اللجنة في التاريخ المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في شهر حزيران من العام 2015، وتضع تقريراً بنهاية المهمة وترفعه الى مجلس الوزراء بواسطة وزيري الاتصالات والإعلام.
مادة 15: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار 2013
وزير الاتصالات
نقولا صحناوي
وزير الاعلام
وليد الداعوق