المادة 1
تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهل التقسيط للمشتركين في الوقت الراهن وعدم قطع خطوط المشتركين الذين يقومون بالتقسيط وتأخروا حالياً بسبب عدم تمكنهم من الحضور لصناديق القبض بسبب الظروف الامنية في مدينة طرابلس. وكذلك اعادة وصل المشتركين الذين سبق وتم قطع خطوطهم خلال هذه الفترة بسبب الحالة الامنية التي تمر بها مدينة طرابلس.