All legislation

بلاغ Communiqué No. 9 22/05/2013

تمديد مهل التقسيط للمشتركين بالهاتف في طرابلس

Type
بلاغ · Communiqué
Number
9
Date
22/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 9 تاريخ 22/05/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات عن تمديد مهل التقسيط للمشتركين في الوقت الراهن وعدم قطع خطوط المشتركين الذين يقومون بالتقسيط وتأخروا حالياً بسبب عدم تمكنهم من الحضور لصناديق القبض بسبب الظروف الامنية في مدينة طرابلس. وكذلك اعادة وصل المشتركين الذين سبق وتم قطع خطوطهم خلال هذه الفترة بسبب الحالة الامنية التي تمر بها مدينة طرابلس.

بيروت في 22 أيار 2013 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف