المادة 1
جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2013 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /103/ تاريخ 10/01/2012 من شركة «الشبكة الوطنية للإرسال» ش.م.ل. وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى. تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 25/01/2012 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملاً باحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994. وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1 - افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها اصولاً. 2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد أسهم كل منهم مصدقة من السجل التجاري مرفقة بالسجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين. 3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري. 4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «الشبكة الوطنية للإرسال» ش.م.ل.. 2 - إبلاغ شركة «الشبكة الوطنية للإرسال» ش.م.ل بوجوب التقيّد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناء على ما سيصدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الأقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية أنظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس أصولاً لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.