All legislation

رأي Opinion 21/03/2013

طلب تجديد ترخيص شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.

Type
رأي · Opinion
Date
21/03/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2504-2505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 21/03/2013
Source
Lebanese University

المرجع: طلب الشركة المقدم الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /164/ تاريخ 25/11/2011

- القانون 94/382

- المرسوم 96/7997

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 21/03/2013 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من شركة «تلفزيون المستقبل» ش.م.ل. وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى. حيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1 - افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها اصولاً. 2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد أسهم كل منهم مصدقة من السجل التجاري مرفقة بالسجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين. 3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري. 4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «تلفزيون المستقبل» ش.م.ل.. 2 - إبلاغ شركة «تلفزيون المستقبل» ش.م.ل بوجوب التقيّد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناء على ما سيصدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الأقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية أنظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس أصولاً لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.

بيروت :رأياً اصدر بتاريخ 21/03/2013 الرئيس عبد الهادي محفوظ - نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الاعضاء: ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة