All legislation

رأي Opinion 19/04/2013

طلب تجديد ترخيص شركة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى.

Type
رأي · Opinion
Date
19/04/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2505-2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 19/04/2013
Source
Lebanese University

المرجع: طلب الشركة المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /1859/ تاريخ 21/06/2012 والمحال من قبل معالي وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام بموجب الاحالة رقم /618/ تاريخ 23/06/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /120/ تاريخ 25/06/2012

- القانون 382/94

- المرسوم 7997/96

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الأستاذ وليد الداعوق المحترم ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 19/04/2013 وبعد الاطلاع على طلب تجديد ترخيص المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /1859/ تاريخ 21/06/2012 المجموعة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل. وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه تجديد الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الأولى. تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 23/06/2012 بواسطة معالي وزير الاعلام طلب تجديد الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملاً باحكام المادة السادسة والعشرين من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994. وحيث تبين ان ملف الشركة المستدعية تضمن جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب تجديد الترخيص وهي مستوفاة جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 1 - افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري مصادق عليها اصولاً. 2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد أسهم كل منهم مصدقة من السجل التجاري مرفقة بالسجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل من المساهمين. 3 - محضر آخر جمعية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين ومحضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تعيين رئيسه مصادق عليهما في السجل التجاري. 4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن البلدية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالاجماع: 1 - الموافقة على طلب تجديد الترخيص المقدم من شركة «شركة المجموعة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل.. 2 - إبلاغ شركة «المجموعة اللبنانية للإعلام» ش.م.ل بوجوب التقيّد بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخطة الانتقال الى البث الرقمي وتنفيذ الخطوات العملية المتعلقة بهذه الخطة بناء على ما سيصدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لجهة تاريخ التوقف عن البث على الأقنية التلفزيونية التماثلية الموضوعة بتصرف الشركة والالتزام باعتماد نوعية أنظمة البث والمواصفات والشروط التقنية التي تتبلغها بواسطة المجلس أصولاً لمباشرة البث عبر الشبكة الموحدة. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام. 4 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره.

بيروت : رأياً اصدر بتاريخ 19/04/2013 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس ابراهيم عوض امين السر فؤاد دعبول الاعضاء: ميلان عبيد - حسن حمادة - غالب قنديل - ريتا شرارة - جورج حجار - بول خليفة