المادة 1
مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «الليدرز للرقص الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلّف من ستة أبواب تضم تسعة وعشرين مادة.
قرار Decision No. 109 09/05/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)
بناء على قرار الترخيص رقم 606/م/99 تاريخ 28/8/1999 (ترخيص الجمعية)
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2013
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «الليدرز للرقص الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلّف من ستة أبواب تضم تسعة وعشرين مادة.
مادة 2: يبلّغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي