All legislation

قرار Decision No. 109 09/05/2013

تصديق النظام العام لجمعية «الليدرز للرقص الرياضي» - البوشرية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
09/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 09/05/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على قرار الترخيص رقم 606/م/99 تاريخ 28/8/1999 (ترخيص الجمعية)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2013

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدّق على النظام العام لجمعية «الليدرز للرقص الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلّف من ستة أبواب تضم تسعة وعشرين مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلّغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي