All legislation

قرار Decision No. 110 20/04/2013

ترخيص جمعية رياضية «نادي السيس الرياضي» - الدكوانة

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
20/04/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 2506-2507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 20/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي السيس الرياضي» المسجل تحت عدد 2672/د تاريخ 12/7/2012،

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 14672 تاريخ 5/4/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 17/8/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي السيس الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: الجودو والجوجيتسو. - مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: يان كارل نديم درغام، لين سامي طحيني، رولف نديم درغام، انطوان مراد عصبو، مريم نقولا صليبا، نديم حسيب درغام، عبدو مراد عصبو.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي