All legislation

قرار Decision No. 929 24/05/2013

تعديل القرار رقم 890 تاريخ 20/5/2013 (تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع لدائرة قضاء عاليه)

Type
قرار · Decision
Number
929
Date
24/05/2013
Official Gazette
Issue 23, 30/05/2013, p. 73-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 929 تاريخ 24/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه،

بناء على القانون رقم 245 تاريخ 12/4/2013 الذي يرمي الى تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية،

بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وتعديله بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 6/4/2013،

بناء على القرار رقم 890 تاريخ 20/5/2013، تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء عاليه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تقسيم اقلام الاقتراع لدائرة قضاء عاليه المحددة ب /245/ قلم اقتراع، لانتخاب خمسة نواب، 2 درزي، 2 ماروني، 1 روم ارثوذكس، بحيث يصبح كالتالي: (للاطلاع على الجداول يرجى مراجعة النسخة الورقية)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايار 2013 وزير الداخلة والبلديات مروان شربل