ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه،
بناء على القانون رقم 245 تاريخ 12/4/2013 الذي يرمي الى تعليق المهل في قانون الانتخابات النيابية،
بناء على المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وتعديله بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 6/4/2013،
بناء على القرار رقم 871 تاريخ 20/5/2013، تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا المحددة ب /259/ قلم اقتراع، لانتخاب ستة نواب، 2 سني، 1 شيعي، 1 درزي، 1 ماروني، 1 روم ارثوذكس، بحيث تصبح كالتالي: (للاطلاع على الجداول يرجى مراجعة النسخة الورقية)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24 ايار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل