All legislation

مرسوم Decree No. 10366 29/05/2013

ترخيص للسيد إيلي جورج بركة صاحب ماستر داك {Master Duck}للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10366
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10366 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إيلي جورج بركة صاحب ماستر داك {Master Duck} المسجل برقم 4135 تاريخ 6/3/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد إيلي جورج بركة صاحب ماستر داك "Master Duck"، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كفريا - الشارع العام - العقارين رقم 243 و244 - ملك خالد خليل صالح - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن