All legislation

مرسوم Decree No. 10368 29/05/2013

تجديد رخصة لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10368
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10368 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وادوات رياضة، المسجل برقم 5554 تاريخ 2/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8579 تاريخ 2/8/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ميلاد وديع ناصيف لتجارة اسلحة الصيد وذخائرها وادوات رياضة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - شارع صبري حمادة - العقار رقم 1196 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن