إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة «عفيش - ديوان الصياد» لصاحبها كريم إيلي العفيش المسجل رقم 5483 تاريخ 2/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .
بناء على المرسوم رقم 4738 تاريخ 31/7/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة «عفيش - ديوان الصياد» لصاحبها كريم إيلي العفيش، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جونيه - العقار رقم 1474/ القسمين 7 و8 من المنطقة العقارية صربا - الاوتوستراد - حي الميدان - بناية عضيمي - ملك رين والين وباتريك ابي فهد عضيمي - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن