إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة {Delta sport co} لصاحبها علاء سليم عبد الباقي، المسجل برقم 4789 تاريخ 16/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013
بناء على المرسوم رقم 8958 تاريخ 22/9/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة "Delta sport co" لصاحبها علاء سليم عبد الباقي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في جب جنين - حي المعصرة - الشارع العام - العقار رقم 1428 - ملك الياس يوسف الحداد - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن