All legislation

مرسوم Decree No. 10371 29/05/2013

تجديد رخصة لمؤسسة عبد العزيز للصيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10371
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2513-2514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10371 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عبد العزيز للصيد، المسجل برقم 4649 تاريخ 13/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8381 تاريخ 27/6/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة عبد العزيز للصيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عين الزيت - الشارع العام - العقار رقم 5 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن