All legislation

مرسوم Decree No. 10375 29/05/2013

تجديد رخصة لمحل لاشاس La chasse، للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10375
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2515-2516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10375 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة راغدة الياس ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس La chasse، المسجل برقم 1688 تاريخ 28/1/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 9357 تاريخ 17/11/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة راغدة ابو عبد الله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الارضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - ملك ابي عبد الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن