All legislation

علم وخبر Notice of association No. 950 28/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الوطنية للتنمية المحلية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
950
Date
28/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2516-2517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 950 تاريخ 28/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوطنية للتنمية المحلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 796 تاريخ 14/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الوطنية للتنمية المحلية» مركزها: بيروت - المزرعة - الحرج - شارع سليم إدريس - ملك حطب. غايتها: 1 - المساهمة في بث روح العمل التطوعي بين شبابنا وشاباتنا. 2 - المساهمة في وضع البرامج التنموية لمساعدة مجتمعنا على الصمود الأجتماعي. 3 - المساهمة في إعداد وتنفيذ دراسات إنمائية وبيئية. 4 - المساهمة في تأسيس فرق ومجموعات للعمل بحقول تنمية وخدمة المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وفيق شفيق حطب - وفاء محمد اسماعيل - مهى شفيق حطب - محمد فواز عرابي - نبيل بهيج عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وفيق شفيق حطب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل