All legislation

علم وخبر Notice of association No. 951 28/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «بِكَفِّي» "BIKAFFE" مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
951
Date
28/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2517-2518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 951 تاريخ 28/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بِكَفِّي» "BIKAFFE" والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 2211 تاريخ 2/2/2013 والإستدعاء المسجل برقم 2211 تاريخ 16/2/2013 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بِكَفِّي» "BIKAFFE". مركزها: البوشرية - نيو روضة - شارع الكابيلا - العقار رقم 2800 - القسم رقم 13 - بناية مار يوسف - بلوك A - ملك اندره مارون اندراوس - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في التوعية والحماية من المخاطر الاجتماعية التالية: إستغلال الأطفال، التحرش الجنسي، العنف، تعاطي المخدرات، التدخين وما إلى ذلك. 2 - المساهمة في تقديم خدمات تعليمية - بناء معهد تعليمي مجاني. 3 - المساهمة في تنظيم أنشطة إجتماعية ترفيهية. 4 - المساهمة في تقديم مساعدات عينية ومعنوية ساعية لتحقيق أهدافها من دون توخي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اندره مارون اندراوس - رانيا سمير مرشاق - نويل مارون اندراوس - احسان عباس الشب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره مارون اندراوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل