All legislation

علم وخبر Notice of association No. 967 29/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الفضيلة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
967
Date
29/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2518-2519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 967 تاريخ 29/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفضيلة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17544 تاريخ 30/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفضيلة الخيرية» مركزها: طرابلس - البداوي - العقار رقم 891 - القسم رقم 15 - سنتر حجة - ملك مصطفى حسن ابراهيم - الطابق الرابع. غايتها: 1 - نشر الثقافة والتوعية بين أفرادها وأفراد المجتمع المدني. 2 - إعداد دورات تدريب وتأهيل والحث على نشر الفضيلة والاخلاق الحسنة في المجتمع. 3 - إقامة محاضرات لجميع الفئات العمرية لتطوير الفكر. 4 - نشر المحبة والوفاق بين أعضائها ومجتمعهم. 5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والعمل على إكرام الموتى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مصطفى حسن ابراهيم - عُلا حسين ابراهيم - احمد صفا الصياد العكلا - ربيع محمود البدوي - واثق جودت غمراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حسن ابراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل