المادة 1
مادة 1: أخذات وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد جمعيات عكار الإنمائية» مركزها: برقايل - شارع الحداثة - العقار رقم 490 - ملك جمعية الحداثة - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: يهدف هذا الاتحاد الى توحيد الرؤية التنموية لمنطقة عكار وتشكيل مجموعة ضاغطة تتابع قضايا عكار وتعمل على تفعيل الدور التنموي لإحداث نهضة على كافة المستويات، وفي مختلف مناطق عكار (القيطع - الجرد - السهل - الدريب - الجومة). - العمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل لمنطقة عكار يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على تحسين واقع عكار في كافة الميادين. - العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء تجهيز المؤسسات المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع العكاري بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً. بناء وتفعيل الثقافة الوطنية لدى جميع الفئات اللبنانية المستهدفة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي. - إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية لمنطقة عكار مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم اهداف هذا الإتحاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية زهرة الحياة الانمائية» ممثلة ب: «محمد عبد الرزاق خضر «جمعية التغيير والتطوير» ممثلة ب: سعيد خالد عدويه «جمعية ابداع ونجاح» ممثلة ب «بدريه محمد صباح شرف الدين «جمعية الحداثة» ممثلة ب: «زاهر محمد خالد». ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد خالد عدويه.