All legislation

علم وخبر Notice of association No. 981 30/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اتحاد جمعيات عكار الإنمائية» مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
981
Date
30/05/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2520-2521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 981 تاريخ 30/05/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات عكار الإنمائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19089 تاريخ 26/11/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذات وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد جمعيات عكار الإنمائية» مركزها: برقايل - شارع الحداثة - العقار رقم 490 - ملك جمعية الحداثة - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: يهدف هذا الاتحاد الى توحيد الرؤية التنموية لمنطقة عكار وتشكيل مجموعة ضاغطة تتابع قضايا عكار وتعمل على تفعيل الدور التنموي لإحداث نهضة على كافة المستويات، وفي مختلف مناطق عكار (القيطع - الجرد - السهل - الدريب - الجومة). - العمل على وضع مخطط إستراتيجي شامل لمنطقة عكار يحدد المشاكل والإحتياجات بحيث سيعمل على تنفيذ كافة بنوده وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية الخاصة والحكومية من أجل العمل على تحسين واقع عكار في كافة الميادين. - العمل على وضع حلول لكافة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتربوية عبر القيام ببناء تجهيز المؤسسات المختلفة التي يمكنها خلق فرص عمل وتطوير الواقع العكاري بما يريح المواطن ويضمن له عيشاً كريماً. بناء وتفعيل الثقافة الوطنية لدى جميع الفئات اللبنانية المستهدفة والعمل على ترسيخها وممارستها في الحراك اليومي. - إقامة علاقات شراكة بهدف تفعيل التنمية لمنطقة عكار مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإجتماعية والمدنية بما يخدم اهداف هذا الإتحاد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: «جمعية زهرة الحياة الانمائية» ممثلة ب: «محمد عبد الرزاق خضر «جمعية التغيير والتطوير» ممثلة ب: سعيد خالد عدويه «جمعية ابداع ونجاح» ممثلة ب «بدريه محمد صباح شرف الدين «جمعية الحداثة» ممثلة ب: «زاهر محمد خالد». ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد خالد عدويه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة البلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل