إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون المستوصفات الخيرية الصادر بتاريخ 19/12/1955،
بناء على اجازة فتح واستثمار مستوصف خيري في بلدة المعيصرة - قضاء كسروان - ملك الأوقاف الجعفرية - على العقار رقم 33 من منطقة المعيصرة العقارية - المعطاة لجمعية المؤسسة الخيرية لأبناء جبيل وكسروان والصادرة عن وزير الصحة والشؤون الإجتماعية بالرقم 7543/92 تاريخ 8/12/1992،
بناء على الطلب المقدم من بلدية المعيصرة - قضاء كسروان والمسجل
في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 15452/3/2012 تاريخ 24/9/2012 والرامي إلى إقتراح تسمية المركز الصحي (مستوصف المعيصرة «بإسم مستوصف القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو وذلك بالإستناد الى قرار المجلس البلدي رقم 29/م تاريخ 25/8/2012،
وبناء على طلب المؤسسات الأهلية في البلدة وموافقة بعض الفعاليات الثقافية والإجتماعية وبعض مخاتير القرى المجاورة في المنطقة.
وبعد موافقة رئيس مصلحة المستشفيات،
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من إجازة فتح واستثمار مستوصف خيري في المعيصرة - قضاء كسروان المعطاة لجمعية المؤسسة الخيرية لابناء جبيل وكسروان والصادرة عن وزير الصحة والشؤون الإجتماعية بالرقم 7543/92 تاريخ 8/12/1992 لتصبح على الشكل التالي: - يجاز لجمعية المؤسسة الخيرية لأبناء جبيل وكسروان (علم وخبر رقم 282/أد تاريخ 30/10/1986) فتح واستثمار مستوصف خيري في بلدة المعيصرة - قضاء كسروان - على العقار رقم 33 من منطقة المعيصرة العقارية - ملك الأوقاف الجعفرية - يسمى بإسم «مستوصف القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو».
مادة 2: تبقى باقي المواد (من الثانية الى الثامنة) والواردة في إجازة استثمار المستوصف الخيري الصادرة بالرقم 7543/92 تاريخ 8/12/1992 بدون تعديل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الاول 2012
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل