All legislation

قرار Decision No. 92 24/04/2013

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع النباتات العطرية والطبية في زوطر الشرقية وجوارها «زعتر زوطر» /النبطية/ م.م محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 25, 06/06/2013, p. 2522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/4/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع النباتات العطرية والطبية في زوطر الشرقية وجوارها «زعتر زوطر» /النبطية/ م.م مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: زوطر الشرقية وجوارها - زوطر الغربية /كفرتبنيت/ يحمر/ أرنون. مركزها: بلدة زوطر الشرقية /قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل شبه دائمة لعدد من المزارعين. 2 - تحسين أوضاع المزارعين. 3 - تنمية وتطوير زراعة الزعتر في المنطقة. 4 - إنتاج نبتة زعتر عالية الجودة. 5 - تصنيع المقطرات من الأعشاب الطبية والعطرية. 6 - تسويق الإنتاج بأسعار مناسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن