المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء النبطية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية لتصنيع النباتات العطرية والطبية في زوطر الشرقية وجوارها «زعتر زوطر» /النبطية/ م.م مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: زوطر الشرقية وجوارها - زوطر الغربية /كفرتبنيت/ يحمر/ أرنون. مركزها: بلدة زوطر الشرقية /قضاء النبطية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.200.000/ل.ل. مليونان ومئتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل شبه دائمة لعدد من المزارعين. 2 - تحسين أوضاع المزارعين. 3 - تنمية وتطوير زراعة الزعتر في المنطقة. 4 - إنتاج نبتة زعتر عالية الجودة. 5 - تصنيع المقطرات من الأعشاب الطبية والعطرية. 6 - تسويق الإنتاج بأسعار مناسبة.