إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/3/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج وتصنيع وتسويق الكرمة والزيتون في راشيا الفخار والخريبة - قضاء حاصبيا م.م مدتها: /90/ سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: راشيا الفخار والخريبة - قضاء حاصبيا. مركزها: الخريبة - قضاء حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /11.000.000/ل.ل. أحد عشر مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خفض كلفة الإنتاج. 2 - مكافحة الآفات. 3 - تصنيع وتسويق الإنتاج محليا وخارجيا. 4 - خفض كميات الأدوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن