ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 50 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة 3 منها،
بناء على القرار رقم 436/ات تاريخ 17/12/2011 المتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن «العيد» في ذوق الخراب م.م
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من المهندس ريتا حاصباني والمهندس كابي أبي عبدالله مصفيين للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن «العيد» في ذوق الخراب م.م التي حلت بموجب القرار رقم 436/1ت تاريخ 17/12/2011 المرفق ربطا، بدلا من المصفي السيد الياس جورج أيوب، ويعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن